اللائحة التشغيلية لتكافل الأسر

مسودة تشغيلية تفصيلية بصياغة مباشرة لتحقيق البساطة والسهولة والأمان.

عن تكافل الأسر

تكافل غير ربحي للطلاب المقيمين في الصين مع معالجة مشكلة عوائلهم، ويعتمد على هيكل إداري واضح وتصويت للحالات للأعضاء الجدد فقط، وتحديث بيانات نصف سنوي شامل.

النطاق الأساسي

  • نظام تبرعات منظم ومنع جمع التبرعات خارج الإدارة.
  • إدارة مصروفات الولادة بميزانية عادلة وسقف واضح.
  • قاعدة التعليق/الفصل عند عدم الدفع.
  • تقارير شفافية شهرية للحفاظ على الثقة.

المادة (1): التعريفات

  • التكافل: منظومة تعاون غير ربحي هدفها تقديم دعم مالي صحي/طارئ للأعضاء وفق هذه اللائحة، ولا تُعد شركة تأمين ولا تقدم ضمان دفع مطلق.
  • الاسم الرسمي: تكافل الأسر.
  • العضو: الطالب المقيم في الصين الذي تم قبول عضويته وسدد اشتراكه وفق هذه اللائحة.
  • الأسرة: الزوج/الزوجة والأطفال المعالون المرتبطون بالعضو بمستندات رسمية والمقيمون معه في الصين.
  • المشترك الفردي: عضو يغطي نفسه فقط بلا إضافة أسرة.
  • المشترك العائلي: عضو يغطي أسرته وفق المادة (7).
  • العضو الجديد: من تاريخ تفعيل عضويته وحتى إكمال 12 شهرًا كعضو نشط.
  • العضو المستقر: من أكمل 12 شهرًا كعضو نشط.
  • سنة العضوية: مدة 12 شهرًا تبدأ من تاريخ تفعيل العضوية/التجديد، وليست سنة ميلادية.
  • الحالة/المطالبة: طلب دعم مالي مرتبط بحدث طبي موثق بمستندات رسمية.
  • الطوارئ: الحالات الطبية التي تستلزم تدخلًا عاجلًا وفق تقرير طبي، وتشمل التنويم/العملية/الحوادث.
  • الولادة: الولادة الطبيعية أو القيصرية وما يرتبط بها مباشرة داخل المستشفى.
  • القناة الرسمية: قناة الإعلانات الرسمية المعتمدة باسم تكافل الأسر.
  • التبرع: مساهمة اختيارية إضافية تُجمع وفق آلية رسمية منفصلة عن صندوق الاشتراكات.

المادة (2): الصفة والهدف

  • تكافل الأسر غير ربحي ويُحظر توزيع أي أرباح على الأعضاء أو المؤسسين أو المراقبين.
  • الهدف: دعم طوارئ/تنويم/عمليات ضرورية وفق ضوابط شرعية وإدارية تمنع الغش والتلاعب.
  • أي دعم يُصرف وفق هذه اللائحة مرتبط بتوفر الرصيد وقرارات الاعتماد المحددة هنا.

المادة (3): نطاق الاستفادة (من يشمل؟)

  • العضوية الأساسية للطلاب المقيمين في الصين.
  • التغطية للأفراد أو الأسر بحسب نوع الاشتراك: فردي (العضو فقط) وعائلي (الأسرة وفق المادة 7).
  • لا تشمل التغطية الأبوين/الإخوة/الأقارب إلا بقرار تعديل لائحة وفق المادة (23).

المادة (4): شروط العضوية العامة

  • تقديم إثبات طالب وإقامة/جواز.
  • الالتزام بالقناة الرسمية وسياسات البيانات والتبرع.
  • القبول يتطلب إدخال البيانات الأساسية وتحديثها نصف سنويًا.
  • العضوية تسري فقط بعد سداد الاشتراك للشهر الأول/فترة الاشتراك.

المادة (5): أنواع الاشتراك والرسوم

  • اشتراك فردي: 100 يوان شهريًا.
  • اشتراك عائلي: 150 يوان شهريًا.
  • أي تعديل للرسوم يخضع للمادة (23).
  • الاشتراك يُعد مساهمة/تبرع تنظيمي للصندوق ولا يُسترد.

المادة (6): السداد، التعليق، والفصل

  • الاشتراك يُسدد شهريًا بحد أقصى يوم (يُحدد) من كل شهر.
  • عند عدم سداد اشتراك شهرٍ ما: تُعلَّق المزايا فورًا، ولا تُقبل أي مطالبة خلال التعليق، ولا تُستعاد التغطية بأثر رجعي بعد السداد.
  • إذا استمر عدم السداد 3 أشهر متتالية تُلغى العضوية (فصل).
  • من فُصل بسبب عدم السداد يُعامل عند العودة كعضو جديد وتطبق عليه شروط العضو الجديد كاملة.

المادة (7): ضم الأسرة وإثباتها

  • ضم الأسرة متاح للمشترك العائلي فقط.
  • يلزم لإضافة الأسرة: عقد زواج، شهادات ميلاد، وإثبات إقامة الأسرة في الصين.
  • إضافة مولود جديد يجب تسجيله خلال 30 يومًا، والتغطية تبدأ من تاريخ التسجيل فقط.
  • يمنع تغيير الحالة من فردي إلى عائلي لغايات الاستفادة الفورية، وتطبق مدة انتظار للحالات غير الطارئة (حد أدنى 30 يومًا).

المادة (8): تحديث البيانات نصف سنويًا

  • يُلزم كل عضو بتحديث بياناته كل 6 أشهر خلال نافذة تحديث مدتها 14 يومًا.
  • يشمل التحديث: إجمالي الدخل الشهري للأسرة، مصدر/مصادر الدخل، تحديث أفراد الأسرة ومدينة الإقامة.
  • من لم يُحدّث خلال نافذة التحديث تُعلق عضويته ولا تُقبل مطالبات خلال التعليق.

المادة (9): التحقق من بيانات الدخل ومكافحة التلاعب

  • يعتمد التكافل مبدأ: إقرار + تدقيق عشوائي + تدقيق موجه.
  • التدقيق العشوائي لا يقل عن 10% من الأعضاء في كل دورة تحديث.
  • التدقيق الموجه يطبق عند وجود مؤشرات مثل تغير دخل غير منطقي أو مطالبة كبيرة.
  • الإثبات المقبول عند الطلب فقط: إشعار منحة/كشف تحويل مختصر/قسيمة راتب/ملخص تحويلات دعم.
  • تقديم معلومات دخل كاذبة عمدًا يترتب عليه رفض المطالبة، تعليق العضوية 6–12 شهرًا، واسترداد ما صُرف إن ثبت أن الكذب أثر على قرار الصرف.

المادة (10): صندوق الاشتراكات وصندوق التبرعات

  • تُدار الأموال في صندوقين منفصلين: صندوق الاشتراكات وصندوق التبرعات للحالات.
  • يمنع خلط أموال الصندوقين في المحاسبة.
  • لا يُفتح أي حساب/محفظة باسم التكافل إلا بقرار رسمي وتوثيق صلاحيات وصول مزدوجة.

المادة (11): الهيكل الإداري

  • يتكون التكافل من: المؤسسون، 4 مراقبين، مسؤول تنفيذي، والجمعية العمومية.
  • أي منصب إداري يُنتخب سنويًا وفق المادة (13).

المادة (12): المؤسسون (الحقوق والصلاحيات والمسؤوليات)

  • للمؤسسين حق حماية المبادئ الأساسية: عدم الربحية، الشفافية، منع التلاعب.
  • للمؤسسين صلاحية الموافقة على نقل القناة الرسمية/الموقع/الأرشيف واستخراج بيانات السنوات السابقة عند قضايا الاحتيال وفق اللوائح.
  • يلتزم المؤسسون بعدم التدخل في الصرف اليومي إلا ضمن صلاحيات اللائحة.

المادة (13): المراقبون الأربعة والمسؤول (الانتخاب والمدة)

  • تُجرى انتخابات سنوية لاختيار أربعة مراقبين ومسؤول تنفيذي واحد.
  • مدة كل منصب سنة واحدة قابلة للتجديد بالانتخاب.
  • شروط الترشح: عضوية نشطة 3 أشهر على الأقل، سجل خالٍ من مخالفات نزاهة، توقيع تعهد سرية وتعارض مصالح.

المادة (14): مهام المراقبين

  • مراقب مالي: مطابقة الداخل/الخارج وإصدار تقرير شهري.
  • مراقب حالات: تدقيق ملفات الحالات والتحقق من المستندات.
  • مراقب بيانات: إدارة العضويات والتحديث نصف السنوي.
  • مراقب التزام: مكافحة الاحتيال والشكاوى وتضارب المصالح والعقوبات.

المادة (15): مهام المسؤول التنفيذي وبدله

  • يتابع الاشتراكات والتنبيهات، والتواصل مع المستشفيات، واستقبال البلاغات، ونشر الإعلانات الرسمية.
  • بدل المسؤول: 500 يوان شهريًا ويُصرف بقرار موثق من المراقب المالي + مراقب التزام.

المادة (16): قناة التواصل الرسمية

  • القناة الرسمية هي المصدر الوحيد للقرارات والإعلانات.
  • يُحظر اعتماد أي قرار أو حملة تبرع لم تُنشر رسميًا.
  • يُحظر نشر بيانات شخصية طبية داخل القنوات العامة.

المادة (17): التغطيات المعتمدة (ما يدخل)

  • تُغطّى الطوارئ وفق نسبة دعم ومعايير تحقق.
  • يغطي التكافل التنويم بالمستشفى، العمليات الضرورية، الحوادث، والفحوصات والأدوية داخل المستشفى المرتبطة مباشرة بالحالة المعتمدة.

المادة (18): الاستثناءات (ما لا يدخل)

  • الزيارات البسيطة والأدوية الروتينية غير الطارئة.
  • التجميل والرفاهية وتقويم الأسنان غير الطارئ.
  • الحالات المتعمدة أو الناتجة عن سلوك يثبت أنه تعمد الإضرار.
  • أي مطالبة بلا مستندات رسمية أو بلا إثبات دفع.
  • الأمراض المزمنة السابقة للاشتراك تُعامل وفق سياسة خاصة إن أُقرت لاحقًا.

المادة (19): نسبة الدعم والسقوف

  • نسبة دعم الطوارئ: 50% من المصروفات الطبية الصافية بعد خصم أي تعويض آخر.
  • السقف للفردي: 7,000 يوان.
  • السقف للعائلي: 15,000 يوان.
  • يُطبق تحمل ثابت يُحدده المراقبون ويُعلن رسميًا.
  • لا يُصرف أي مبلغ يتجاوز السقف المحدد.

المادة (20): الولادة

  • لا تُصرف أي معونة ولادة في السنة الأولى من العضوية.
  • تُقبل معونة الولادة فقط إذا أكملت الأسرة 12 شهرًا كعضو نشط قبل تاريخ الولادة.
  • سقف الولادة: 10,000 يوان.
  • تُعامل الولادات كبند سنوي مستقل ويوزع المتاح بالتساوي وفق المادة (24).

المادة (21): مكافحة الاحتيال والتحقيق واستخراج البيانات

  • تُفتح قضية احتيال بتوصية مكتوبة من مراقب التزام + مراقب حالات/مالي/بيانات.
  • لا تُستخرج بيانات السنوات السابقة إلا بموافقة ⅔ المؤسسين وتوقيع مراقب التزام.
  • يطبق مبدأ تقليل البيانات ولا يُستخرج إلا ما يلزم للتحقيق.
  • إساءة استخدام البيانات أو تسريبها يترتب عليه العزل الفوري والعقوبات.

المادة (22): نقل القناة الرسمية/الموقع/الأرشيف

  • لا يجوز نقل القناة الرسمية أو الأرشيف الرقمي إلا بقرار مكتوب يتضمن سبب وخطة نقل.
  • يعتمد النقل بموافقة ⅔ المؤسسين + مصادقة مراقب التزام أو مراقب بيانات.
  • يُعلن للأعضاء قبل النقل بـ 7 أيام إلا في حالات اختراق/خطر أمني.

المادة (23): نسب التصويت على القرارات العامة وتعديل اللائحة

  • القرارات التشغيلية البسيطة: أغلبية بسيطة من المراقبين.
  • تعديل الرسوم/السقوف/الشروط الأساسية: موافقة ⅔ الجمعية العمومية.
  • حل التكافل أو تغيير الهدف: موافقة ¾ من الأعضاء النشطين.

المادة (24): اعتماد المطالبات (التصويت للأقل من سنة فقط)

  • مطالبات الأعضاء الجدد (< سنة): لا صرف إلا بعد تصويت الأعضاء وفق هذه المادة، مع ملخص بلا بيانات شخصية.
  • مطالبات الأعضاء المستقرين (≥ سنة): لا تصويت وتعتمد بقرار 3 من 4 مراقبين.
  • التصويت للأعضاء الجدد: دون أسماء أو بيانات شخصية، مدة التصويت 48 ساعة، نصاب 25% من الأعضاء النشطين، ويعتمد بأغلبية المشاركين.
  • الطوارئ المهددة للحياة: يجوز صرف مبلغ إسعافي فوري بقرار (المسؤول + مراقب حالات + مراقب مالي) ثم استكمال التصويت خلال 72 ساعة.

المادة (25): صرف مرة واحدة سنويًا للأسرة (عند تطبيقه)

  • إذا تقرر تفعيل القاعدة: أول صرف خلال سنة العضوية يقفل حق الصرف لباقي السنة للأسرة.
  • يسمح بتقسيم دفعة واحدة على مرحلتين لنفس الفاتورة النهائية ولا تُعد مطالبتين.
  • لا يجوز صرف أكثر من مرة واحدة للأسرة خلال سنة العضوية.

المادة (26): المقاصة عند الصرف (خصم اشتراك بقية السنة)

  • عند اعتماد أي صرف، يُخصم من مبلغ الصرف اشتراك الأشهر المتبقية حتى نهاية سنة العضوية.
  • يشترط للصرف أن يكون العضو مسددًا للشهر الجاري وغير معلق.
  • يُصرف صافي المبلغ بعد المقاصة فقط.

المادة (27): تنظيم التبرعات للحالات

  • التبرعات اختيارية بالكامل ولا يجوز إلزام أي عضو بها.
  • لا تُفتح حملة تبرع إلا بعد تحقق (مراقب حالات + مراقب التزام).
  • تُدار التبرعات عبر قناة دفع رسمية منفصلة عن صندوق الاشتراكات وبصلاحيات مزدوجة.
  • يمنع نشر أي تبرع أو جمع مال خارج إدارة التكافل.
  • أي رابط/QR غير رسمي يُحذف فورًا ويعاقب ناشره وفق المادة (30).

المادة (28): تجميع الحالات ونشرها ومنع التعليقات

  • تُجمع الحالات خلال اليوم ولا تُنشر منفردة إلا للطوارئ المهددة للحياة.
  • يُنشر تقرير يومي واحد في وقت ثابت وبحد أقصى خلال اليوم التالي.
  • يمنع التعليق على منشورات الحالات في القناة الرسمية.
  • الاستفسارات تكون عبر الخاص للإدارة فقط.

المادة (29): الشفافية والتقارير

  • يصدر تقرير شهري مالي مختصر يوضح الداخل والخارج والرصيد وعدد الحالات دون كشف بيانات شخصية.
  • بعد كل حملة تبرع يصدر تقرير يوضح إجمالي التبرعات والمصروف والفائض ووجهته.

المادة (30): المخالفات والعقوبات

  • نشر بيانات شخصية طبية: إنذار ثم تعليق عضوية.
  • نشر روابط/تبرعات خارج الإدارة: إنذار أول، تكرار يؤدي للإخراج من القنوات وتعليق العضوية.
  • تزوير/احتيال: إلغاء عضوية، استرداد ما صُرف، وإحالة للجهات المختصة إن لزم.

المادة (31): تضارب المصالح

  • إذا كان طالب الصرف مؤسسًا أو مراقبًا أو مسؤولًا يلزم إجماع المراقبين الأربعة مع إمكانية طلب رأي لجنة مستقلة من 3 أعضاء غير إداريين.
  • يمنع لمن له مصلحة مباشرة أن يشارك في قرارها.

المادة (32): الأحكام الختامية

  • هذه اللائحة ملزمة لكل عضو بمجرد الانضمام.
  • أي فراغ تنظيمي يُحسم بقرار مكتوب من المراقبين بما لا يخالف هذه اللائحة ويُعرض للتحديث في أقرب تعديل.
  • تبدأ اللائحة من تاريخ اعتمادها في القناة الرسمية.

ملحق (أ): المستندات الإلزامية لكل مطالبة

  • نموذج مطالبة موقع.
  • تقرير طبي مختوم.
  • فاتورة رسمية.
  • إثبات دفع.
  • إثبات هوية/إقامة.
  • إثبات علاقة (للعائلي).

ملحق (ب): ملخص حالة للتصويت (بدون بيانات شخصية)

  • Case ID.
  • نوع الحالة.
  • التواريخ.
  • إجمالي الفاتورة/المدفوع.
  • توصية اللجنة ومبلغ مقترح.
  • مدة التصويت.

ملحق (ج): قالب تقرير يومي للحالات/التبرعات

  • قائمة الحالات.
  • حالة تتطلب تبرع (إن وجدت) + مدة + QR رسمي.
  • تنبيه منع التعليقات.
العودة للرئيسية